الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤24
المصنف
المجلد الثامن عشر
كان الخبر صحيحًا فحلول (1) الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
ومن غسل الميت فلا غسل عليه؛ لأنّ المسلم أطهر من أن يغسل منه. وعن عبد الله أنه سئل عمن يغسل الميت أيغتسل (2)؟
فقال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه.
ولا وضوء على من حمل الجنازة أيضًا.
ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة. وقال المسلم
أطهر من أن يغسل من طهوره.
مسألة:
ومن كتاب الإشراف قال أبو بكر (3): واختلفوا في اغتسال من غسل الميت: فقالت طائفة: لا غُسْل على مَنْ غسل ميّتًا. هذا قول ابن عبّاس وابن وعائشة والحسن وإبراهيم النخعي والشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنّهما قالا: «من غسل ميّتًا فليغتسل). وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري.
(1) أي: فمعناه أن حلول.
(2) في أ و ب «أيغتسل».
(3) المراد به أبو بكر النيسابوري صاحب كتاب الإشراف الذي اعتمده الكدمي في زياداته. وقد أكثر
المصنف النقول منه في هذا الجزء بصفة خاصة.
(4) أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة.