الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
وقال إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يتوضأ.
وقال أبو بكر: لا شيء عليه في (1) حديث يثبت.
25
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه لا غسل على
من غسل ميّتًا، وما معنا (2) يدلّ على ذلك عندي. ويخرج من قولهم غسل الميت يتوضأ، ولا غسل عليه.
أنه
من
وفي بعض قولهم: إلّا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة ولا فرجًا، فلا وضوء عليه، ووضوءه جائز.
وإذا ثبت معنى هذا في (3) الوليّ؛ ففي أهل القبلة مثله عندي؛ لأنّهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات.
وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له؛ فمثله عندي فى الولى، ولا فرق عندي؛ لأنهم في معنى لأنهم في معنى الطهارة (4).
مسألة:
والميت إذا أمكن سقف غُسِل تحته، وذلك هو المأمور به. وإن لم يمكن؛ غُسل كما أمكن تحت سقف أو غير سقف.
سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت - حديث: 1458. صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء ـ ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت،
حديث: 1177.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك ـ باب الغسل من غسل الميت، حديث 1331
(1) في ب «فيه».
أي: وما يوجد من معنى. وفي أ «معنا» وهو الأصح. (3) في أ «معنى هذا فهذا يثبت في معنى». (4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 255.