المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦

26

المصنف

المجلد الثامن عشر

ثلاثا،

مسألة:

وإذا أردت غسل الميت بدأت بذكر اسم الله، ثم غسلت كفيك غسل (1) أو ثم يقعد الميت، فتعصر بطنه عصرًا، رفيقًا، ثم تبدأ بغسل كفّيه، ثم تنجيه بعد أن تجعل على يدك خرقة، لئلا تمسّ فرجه وتغسل الخرقة عند كل عركة، وتغسل كلّ أذى كان به، ثم توضئه وضوء الصلاة، وتجعل على أصبعك نفكة (2)، وتجلو بها أسنانه، ثم ترمي بذلك، ثم تمضمضه ما ظهر رأيك، وتجعل على أصبعك نفكة عند الاستنشاق لطيفة، فتخرج ما ظهر من مقدم الأنف، ثم تكمل وضوءه بأحسن الوضوء، فإذا أكملت وضوءه سابعًا أخذت في غسله بالماء ثلاثا، ثم بالغسل ثلاثا، ثم عممته بالماء حتى تنقيه، ثم تجعل القطن في مخارجه بذريرة.

مسألة:

قال ابن عباس رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «المرأة حبلى فلا يُغمز (3)

بطنها» (4).

ومن الكتاب واجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا

موتاكم» (ه).

0333

في

أ «غسلتين». وفي م زيادة «واحدًا». لم أجدها، وبما كانت تعني خرقة صغيرة.

(3) في ب «تغمز». (4) لم أجده بهذا اللفظ.

وأخرج البيهقي في صفة غسل الميتة الحبلى: عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدأ ببطنها فليمسح بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها … » وفي الحديث تفصيل. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن ـ باب في غسل المرأة، حديث:

6386

(5) لم أجده بهذا اللفظ.

١٠٬٥٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.