الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
المصنف
27
وغسل الموتى فرض على الكفاية، وإذا (1) قام بذلك بعض سقط عن الباقين. والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه. والفرض في ذلك
غسلة واحدة والمأمور ثلاث غسلات.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد وعن غسل الميت بأشنان، فقال قائل: عن أبي عثمان: أنه إن فعل ذلك لينقي وسخ الميت؛ فليعصر ماء الأشنان.
(1) الأدق القول: فإذا.
١٠٬٥٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.