المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨

28

المصنف

المجلد الثامن عشر

انتهى ما وجدته والى

ود الاول عراقيا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المصنف وكان الحراني على

باب [2]

في غسل الموتى

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسألت النفساء والحائض إذا ماتت؛ أتغسل غسلين؟

قال: إذا نظفت فحسبها، إنّما يغسل الميت لينظف.

مسألة:

وسئل: هل يغسل الميت المرأة الحائض أو الرّجل الجنب؛ إذا افتقر إليهما؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة:

وعن القتيل يغسل (1) بالماء، ينقطع منه شيء ويبقر بطنه أو يجدع بالحديد؟

فإن شاؤوا صبّوا عليه الماء صبا فلا بأس. وأما من قتل وجدع وانتثر؛ فإنّه يضمّ ويُدفن بلا غسل.

بالحديد

مسألة:

من جواب أبي محمد عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر رحم الله: وعن الميت إذا طهر وكفن، وضاق الوقت فترك حتى أصبح، هل يعاد غسله؟

(1) في م «أيغسل».

١٠٬٥٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.