الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [2]: في غسل الموتى
المصنف
29
فما معي في هذا حفظ، ولكنّي أقول: لا يعاد يغسله؛ لأني وجدت في الأثر في الميت إذا ألقيت عليه الأكفان، ثم خرجت منه نجاسة لم يُعد غسله. وهذا
معي
أشد. والله أعلم.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل يعاد غسله إذا ظهرت النّجاسة على الأكفان.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن نعم الله: وصل كتابك تسأل فيه عن الميت إذا غسل، ثم ضاق الوقت فلم يمكن دفنه، فترك حتى أصبح، هل يجتزئ بالغسل الأوّل أو يعاد غسله ثانية؟
فعلى ما وصفت؛ فهذه مسألة لم نحفظ فيها شيئًا بعينها، إلّا أنا نرجو يجزيه الغسل الأوّل؛ إن شاء الله.
أنه
وذكرت عن الإمام في الصلاة على الجنازة قلت هل يجوز له أن يسوي الثوب على الميت إذا حملته الريح؛ حتى لا يظهر الميت، ويرجع يبني على صلاته، أو يستأنف الصلاة؟ قلت: كيف (1) رأي المسلمين في ذلك؟
أن
فعلى ما وصفت؛ فهذه أيضًا ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلّا أنا نرجو ذلك يجوز له، ويبني على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة. فإذا انکشف الثّوب عن الجنازة فسوّاه، وبنى على صلاته؛ رجونا أن ذلك إن شاء الله؛ لأنّ في صلاة الفريضة أسبابًا تشبه هذا، وهي تعدّ (2) أعظم. والله أعلم
بالصواب.
(2)
واسع
له
وذكرت في الميت إذا كان في وجهه الخضاب هل يلزم من يلي غسله أن يبالغ في ذلك حتى لا يبقى له أثر، أو ليس ذلك بلازم؟
(1) في ب «وقلت: وكيف».
ب زيادة «خ: بعص». وفي م زيادة «في».