المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠

المصنف

المجلد الثامن عشر

(1)

نرجو

أنه إذا

فعلى ما وصفت؛ فهذه (1) لم نحفظ فيها شيئًا بعينها، إلّا أنا وصل الغسل إلى بدن الميت ولم يَحُل الخضاب بين الماء والبدن؛ ولو بقي له أثر (2)؛ أجزأه ذلك؛ إن شاء الله.

وذكرت في الميت: هل يجوز لأحد أن يجعل فيه الخضاب، أو لا يحلّ

لمسلم أن يفعل ذلك؟

فعلى ما وصفت؛ فهذه (3) لم نسمع فيها قولاً، إلا أنه قد قال أبو عبد الله أحسب أنه قال: ما لم يكن الميت محرما فلا بأس أن يضع فيه الخضاب، وأحسب أنه من غير حفظ. والله أعلم بصواب ذلك وغيره.

وكذلك قولنا نحن ما لم يكن مات وهو محرم بالحج؛ فلا بأس أن يضع فيه الخضاب. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وأما إذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض أو الجنب؛ أجزاه غسل واحد. والميت إذا غسل ثم كفن، ثم ذكر أنهم غسلوه بماء نجس؟

فإذا كان الوقت واسعًا؛ أعادوا الغسل؛ ما لم يخافوا من الميت فسادًا. وإن خافوا الفوت وخافوا)؛ دفنوه؛ ولو صلّوا عليه ثم تبين أنهم تركوا شيئًا من الصلاة؛ فإنّهم يعيدون عليه الصلاة. ولو كان في اللحد صلّي عليه من فوق. وأمّا إذا سُدّ عليه بالطين؛ تُرك بحاله ولم يعيدوا.

(1) في أ و ب «وهذه». أو

(2) أي: المهم أنه لا يحول بين الماء والبدن.

(3) في ب «وهذه».

(4) في أ «وإن خافوا الوقت وخافوا». وفي م «وإن خافوا فوت الوقت».

١٠٬٥٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.