المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [2]: في غسل الموتى

المصنف

31

مسألة:

وإذا خرج من الميت غائط ودم وقد صار في الأكفان؟

غُسل موضع النّجاسة، ولا يعاد عليه الغسل.

فإن ذكروا أنه غُسل بماء نجس؛ فإن أمكن أن يخرج ويغسل فعل ذلك، وإن ضاق الوقت ولم يمكن غسله بالماء؛ فإنّه يُجتزئ له بالتيمم، ودفن، ولم يُعد غسله.

فإن صلّي عليه، ثم ذكروا ما ينقض الصلاة من الإمام أو ثوب نجس؟ فليعيدوا الصلاة عليه.

وإن كان قد صار في اللحد؛ فالصلاة عليه وهو في اللحد؛ ما لم يدفن.

مسألة:

وقد يجب أن يلي الطهور الأرحام، ومَن طَهَّرَه) فلا بأس.

مسألة:

والأمة مجتمعة على غسل موتاهم. فإن كان للميت أهل؛ ففرض غسله لازم لأولادهم به دون غيرهم). فإن لم يكن؛ فمن كان من أهل الستر والأمانة. وما من مسلم غسل ميتًا، فرأى منه شيئًا، فستر عليه؛ إلا ستر الله عليه في

الدنيا والآخرة.

(1) أي: من غير الأرحام

(2)

«غيره». وهذا الواجب، لكن إن قام به غيرهم سقط

عنهم.

١٠٬٥٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.