المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢

32

المصنف

مسألة:

المجلد الثامن عشر

وإذا صلّى على الميت ولم يغسل؟

فإنّه يُغسل إذا قُدر على ذلك منه، ولا تُعاد عليه الصلاة، وهو بمنزلة من

صلّى بغير وضوء. فإن هم تخوّفوا عليه أن يتغيّر إن هم أخذوا في غسله؛ يمموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه. وهم بمنزلة من لم يجد ماء.

وإن دفن ولم يغسل؛ ترك ولم ينبش.

مسألة:

عن عبد الرحمن بن عمرو عن أبيه قال: «لما أخذ الرهط في غسل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم إبليس - لعنه الله ـ من كوّة البيت فقال: ما تصنعون؟ تغسلونه! ألم يکن طيبا حيا وميتا!.

فأجابه عليّ من بينهم: اخرج فما نفعل به إلّا كما كان هو يفعل بموتى

أمته.

مسألة:

ولا يغسل الميت إلّا الثّقات من النساء والرجال، وليتقوا الله، ولا يُبدوا من شأن الميّت شيئًا، فإنّ ذلك ما لا يحسن ولا يَجمل.

مسألة:

ومن دفن ولم يُغسل؟

قال أكثر أهل العلم: يُخرج فيُغسل.

١٠٬٥٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.