المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣

المصنف

33

}

الجزء الحادي والثلاثون - باب [2]: في غسل الموتى

وبه قال مالك والثّوري والشافعي، ما لم يتغير. وإن نسوا الصلاة عليه؟ لم يُخرج، وصلّي على القبر.

وإن كانوا نصبوا اللبن وأهالوا عليه التراب؟

لم ينبغ لهم أن ينبشوه من قبره.

مسألة:

وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام بذلك البعض؛ سقط عن الباقين. وإن رأيت الدم يخرج من فم الميت إذا غسلته، أو أنفه أو دبره؛ شيئًا يريب غير الدم؛ فاغسله واحْشُهُ بالقطن.

في

فإن نزف من الميت دم أو ماء؟

مسألة:

سكن كيف ما أمكن، وغسل، وكفّن، فإن لم يسكن بعد انتهاء الغسل أُدرج

أكفانه ودفن.

ومن مات وعليه جُمة؟

مسألة:

فلا يسحج شعره ولا يفرق، ولكن يسرح كما هو. فإن فعله الغاسل، وخرج من رأسه شعر؛ فليردّه على رأسه. والشعر يرسل ولا يظفر.

مسألة:

ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره؛ وإن كان فاحشًا. فإن فعل ذلك كان مخطئًا؛ لأنّ الإنسان ممنوع من التبسط في جسد غيره إلا بدليل يوجبه،

كما يوجبه التسليم له.

١٠٬٥٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.