الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [2]: في غسل الموتى
مسألة:
والمرأة يُفْرَق شعرها عند غسلها.
مسألة:
المصنف
35
غسل الموتى من فروض الكفايات قال لي: «فرض على موتاها والصلاة عليها» (1).
أمتي
غسل
ولا يبادر بغسل الميت إلّا أن يتحقق (2) موته، خوفًا من السكتة أو الريح
(3)
العارضة، يذكر منها سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزندين. واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المني، فقلّ من مات إلا وأمنى، واعتبر ذلك بأن يتلوّح في عينيه، فإن لم يتلوّح فميّت.
في
واعتبر آخرون بجسّ العرق الذي بين الكعب والعرقوب، وبجس (4) عرق
الدبر.
مسألة:
ومن حضر الموتى في طهورهم وتكفينهم؛ فينبغي أن يخبرهم بما عرف من ذلك الغسل والكفن. وقد يجب أن يلي الطهور الأرحام، ومن طهره (5)
فلا بأس.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) في أ «بتحقيق».
(3) في م «التريح».
(4) في أ «بحس». وفي ب (5) أي من غير الأرحام.
١٠٬٥٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.