الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦36
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وآخر غسل الميت ماء فيه كافور، ولا يقلم للميت ظفرا، ولا يجز له شعرا، ولا يسرح ولا يدهن. وبلغنا أنّه قال: إن كانت أظفاره طويلة، وشاربه طويلًا؛ منه. ويُستحبّ أن يتعاهد ذلك منه قبل الموت.
أُخذ
وأصحابنا يكرهون فعل ذلك بالميت بعد موته.
وقال مخالفونا: إنّه يؤخذ من شعره وأظفاره، وتنقى أظافيره. ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا به ما تفعلونه برؤوسكم) (1)
ولم ير ذلك أصحابنا، وقالوا: يترك على حاله.
وعن
عائشة
حين
سألت عن الميت يسرح
رأسه؟
فقالت: «علام» تَنَصُّونَ ميّتكم). أرادت؛ أنّ الميت لا يحتاج إلى تسريح
الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته.
يقال: نصون الرّجل إذا بدرت (3) بناصيته.
وإذا مات الرجل وهو جنب؟
مسألة:
قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا: غسلين غسلة للجنابة، وغسلة لتطهير الميت.
وقال الأكثر غسل واحد يكفي
(1) لم أجده بهذا اللفظ. (2) أخرج. محمد بن الحسن عن عائشة.
ولفظه: «أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن عائشة أم المؤمنين رأت ميتا يسرح رأسه، فقالت: «علام) تنصون ميتكم قال محمد وبه نأخذ لا نرى أن يسرح رأس الميت، ولا يؤخذ من شعره، ولا يقلم أظفاره وهو قول أبي حنيفة ه».
الآثار لمحمد بن الحسن ـ باب الجنائز، حديث: 225. (3) في أ «بدرت» أو «بذرت». وفي ب «بدوت» وفي م «بدون».