المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦

36

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وآخر غسل الميت ماء فيه كافور، ولا يقلم للميت ظفرا، ولا يجز له شعرا، ولا يسرح ولا يدهن. وبلغنا أنّه قال: إن كانت أظفاره طويلة، وشاربه طويلًا؛ منه. ويُستحبّ أن يتعاهد ذلك منه قبل الموت.

أُخذ

وأصحابنا يكرهون فعل ذلك بالميت بعد موته.

وقال مخالفونا: إنّه يؤخذ من شعره وأظفاره، وتنقى أظافيره. ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا به ما تفعلونه برؤوسكم) (1)

ولم ير ذلك أصحابنا، وقالوا: يترك على حاله.

وعن

عائشة

حين

سألت عن الميت يسرح

رأسه؟

فقالت: «علام» تَنَصُّونَ ميّتكم). أرادت؛ أنّ الميت لا يحتاج إلى تسريح

الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته.

يقال: نصون الرّجل إذا بدرت (3) بناصيته.

وإذا مات الرجل وهو جنب؟

مسألة:

قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا: غسلين غسلة للجنابة، وغسلة لتطهير الميت.

وقال الأكثر غسل واحد يكفي

(1) لم أجده بهذا اللفظ. (2) أخرج. محمد بن الحسن عن عائشة.

ولفظه: «أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن عائشة أم المؤمنين رأت ميتا يسرح رأسه، فقالت: «علام) تنصون ميتكم قال محمد وبه نأخذ لا نرى أن يسرح رأس الميت، ولا يؤخذ من شعره، ولا يقلم أظفاره وهو قول أبي حنيفة ه».

الآثار لمحمد بن الحسن ـ باب الجنائز، حديث: 225. (3) في أ «بدرت» أو «بذرت». وفي ب «بدوت» وفي م «بدون».

١٠٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.