الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [2]: في غسل الموتى
المصنف
37
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الحامل إذا ماتت ولم يُعرف حال
ولدها؛ جاز تطهيرها وقبرها. والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ومن غسل ميّتًا؛ توضأ لحال مسه إياه. وذلك على
قول من رأى النقض في مش الميت.
:
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وقيل من غسل المريض الجنب؛ فعليه الوضوء. وذلك عندي إن مش الأذى، وأما إذا (1) لم يمسّ شيئًا من الأذى وغسله؛ فلا
نقض على وضوئه.
ومن
كتاب الشرح: وأما قوله: فأما من غسّل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندي إن مس الأذى، فأما من لم يمسّ شيئًا من الأذى وغسله؛ فأرجو أن
لا ينقض وضوءه
الذي ذكره من انتقاض وضوء من مش الأذى، أو من مس الفرج؛ فهو كذلك. وأما مس الجنب حيًّا أو ميّتًا؛ فلا ينقض الطهارة على من مسهما (2) أو غسلهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاغتسال على من غسل الجنب (3).
ولم يتلق (4) هذا الخبر العلماء بالقبول.
(1) في ب زيادة «ما». فالأصح حذفها أو حذف «إذا». (2) أي: الحي والميت الجُنُبَان.
(3) سبق ذلك في حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل». وقد سبق تخريجه
(4) في أ «ينقل». وفي ب و م «يلق».