المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨

38

المصنف

المجلد الثامن عشر

(1)

فإذا اختلفت الأخبار؛ لم تقم بها حجّة، ولم ينقطع العذر بصحتها.

وقد قال أكثر أصحابنا: إنّ من غسل الميت أو مسّه لغير (2) غسل؛ إنّ طهارته منتقضة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب في مسّ الميتة نقض الطهارة (3). والإنسان إذا مات فاسم ميتة يقع (4) عليه.

مسألة:

ومن سماع محمد بن خالد وقال هاشم ومن وضع في ثيابه طيرًا)، ثم

قام يصلي، فمات الطير؟

إن عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل ثيابه.

ومن غيره: قال: أما الصلاة فعليه إعادتها، وأما الوضوء فما لم يمسّ شيئًا من بدنه؛ فلا نقض على وضوئه ولو كان في ثيابه (6).

وأمّا غسل الثياب؛ فقد قيل: ما لم يمسّ التّياب من ذلك رطوبة؛ فلا

فساد عليها.

(1) في ب «فلم».

(2) في ب و م «بغير». وبعد هذا التصحيح الرائع من أ وما سبقه تحولت إلى الاعتماد عليه رغم

صغر خطه.

(3) سبق تخريج حديثه.

(4) في أ «تقع».

(5) ناقصة من ب.

(6) في أ زيادة «وثيابه».

١٠٬٥٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.