المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩

الجزء الحادي والثلاثون

المصنف

39

انتهى ما وجدته والى

زوال اول عراق کا

باب [3]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الى

(1)

ساج كتاب المستنكار ما يعاد منه غسل الميت

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک کے فاردت اے

وعن الميت إذا طهر وخرج منه شيء بعد الطهور، أيُغسل الميت كلّه أو

ذلك الموضع الذي لحقته النجاسة؟

قال: يُغسل موضع النّجاسة وحده).

وقال أبو المؤثر: يُغسل موضع النّجاسة ويُفاض عليه الماء. إذا كانت النجاسة خرجت من الدبر (3)؛ غُسلت النّجاسة وأفيض على الميت الماء. وإن كان منه خرج دم من جرح وأشباه ذلك؛ غُسل الموضع وحده، (4) كان سائلا أو قاطرًا.

(0) مسألة:

وقيل: إذا خرج من الميت شيء بعد غسله؛ فإن كان الذي خرج

(1) ناقصة من أ.

سائلًا أو

(2) في أقدم ذكر سائلا أو قاطرًا إلى هنا، والتي هي في آخر المسألة. (3) في أ تكرار «ويفاض عليه الماء إذا كانت النجاسة خرجت من الدبر». (4) في ب زيادة «نسخة». (5) في أ زيادة «مسألة: ومن مات جنبًا؟ فقد قيل: يجزيه غسل واحد. وقال من قال: غسلان؛ غسل عن الجنابة، وغسل للطهارة. وقد قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ما عندي فيها حفظ، وإنّي لأرجو أن يكفيه غسل واحد قال ولو أنّ حائضا ماتت كانت مثل ذلك». وقد مرّت في الأولى دون ذكر الأسماء. (6) في أ «وقد قيل».

الصفحة

١٠٬٥٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.