المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠

40

المصنف

المجلد الثامن عشر

قاطرًا أُعيد غسله) إلى خمس مرات فإن لم يكن سائلا ولا قاطرا؛ أُعيد غسل

ذلك المكان وحده.

وإنما ذلك عندي قبل أن يُكفّن وأمّا إذا كُفّن فلا أرى أن يردّ غسله.

ومن غيره: قال وقد قيل يعاد إلى ثلاث مرّات.

وقال من قال: إلى سبع مرات.

وقال من قال: لا يعاد.

مسألة:

وعن ميت طهر وحُنّط، ثم تحرّك؟

فأُحت أن يُجدّد له غسل آخر.

مسألة:

وعن ميت خرج من فيه دم، أو من دبره؟

قال: اغسله

قلت: فإنّه مبطون، فلا يقر (2)؟

قال: احشه إذن (3) بقطن أو غيره.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد واختلف النّاس في غسل الميت، يُغسل ثم يُحدث

قبل أن يُدخل في

أكفانه:

فقال بعضهم: يُعاد عليه الغسل ما أمكن.

ب «غسل وحده، خ: أعيد غسله». وفي م «غسل وحده».

في ب «فإنه معروض لا يقرأ».

(3) في أ و ب «إذا».

١٠٬٥٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.