الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٤١الجزء الحادي والثلاثون - باب [3]: ما يعاد منه غسل الميت
المصنف
41
وقال أصحابنا: يُعاد عليه الغسل خمس مرات، ثم يُدرج في
أكفانه.
وقال غيرهم: إذا غُسل ثم أحدث؛ لم يُعد عليه الغسل ثانية، ووضئ وضوء الصلاة. وقال آخرون يُغسل الحدث وحده (1). والنظر يوجب عندي أن يوضاً وضوء الصلاة (2)؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل عليه لا يلزمه؛ لأنه فرض، فإنه (3) لا يجب إلا بخبر يقطع العذر وما يلزم العمل به والنبي لم يجمع الحي والميت في الحرمة فيجب أن يفعل في المحدث الحي إذا حدث بعد سقوط الغسل عنه، والله أعلم. لأنّ فرض الغسل (4) لا يجـ إلا بخبر يقطع العذر)، وما يلزم به العمل.
مسألة:
أنس بن مالك عن رسول الله، أنه حين توفيت ابنته قال: «اغسلوها ثلاثا، فإن حدث بعد ذلك شيء؛ فاغسلوها خمسًا. فإن حدث بعد ذلك شيء؛ فاغسلوها سبعًا. وكلّ ذلك فليكن وترًا بماء وسدر (6)، وليكن آخر غسلة بماء فيه كافور».
وقال بعضهم: إذا ظهر من الميت شيء بعد ما فرغ من غسله؛ غُسل ذلك الموضع، ولا يُعاد غسله).
(1) وقال آخرون يُغسل الحدث وحده زيادة من أ. (2) «أن يوضأ وضوء الصلاة؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل عليه لا يلزمه؛ لأنه فرض، فإنه لا يجب إلا بخبر يقطع العذر وما يلزم العمل به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الحي والميت في الحرمة، فيجب أن يفعل في المحدث الحيّ إذا حدث بعد سقوط الغسل عنه،
والله أعلم» ناقصة من ب و م.
(3) في أ «فإن»، وصوبناها اجتهادًا. (4) في ب «غسله».
(5) ناقصة من
أ.
(6) «بماء وسدر» ناقصة من أ.
(7) سبق تخريجه ونصه «اغسلنها» وليس «اغسلوها».
(8) أي: غسل الميت كاملًا.