المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٤٢

42

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ابن عبّاس: يُغسل الميت ولا يُكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلّما يغسل طهره (1)، حتّى يغسله ثلاثًا. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من قرحة (2) أو دم سائل؛ فاغسله غسلتين مثل الأخراوين (3) الثانية والثالثة، ثم ذرّه)، ولا تزد على عشر غسلات.

مسألة:

وقيل: إن خرج من الميت شيء بعدما فرغ من غسله أُعيد غسله.

وقيل: إلى خمس مرات فإذا كُفّن؛ فما خرج بعد ذلك فإنّما يُغسل

الموضع وحده.

وقال قوم: لا يعاد (ه).

مسألة:

وإذا خرج من الميت (6) بعد الطهارة ماء أو دم؟

أعيدت الطهارة إن لم يُكفّن، فإذا كُفّن غُسل ذلك الموضع وحده. وفيه

اختلاف.

(1) كذا. ولم يتضح لي معناها. (2) في أ «فرجه».

(3) في م «الأخرى ومن».

(4) أي: تزيد غسلتين حتى يبقى عدد الغسلات وترًا، ثم تتركه قليلا ليتضح هل توقف النزيف أم لا،

فإن عاد زدت غسلتين، لكن لا تتجاوز العشرة، أي أنظر بعد ذلك حلا آخر، ثم ادفنه.

(50) في أ زيادة «عليه».

(6) في أزيادة «شيء».

١٠٬٥٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.