المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٤٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [3]: ما يعاد منه غسل الميت

43

مسألة:

وإذا خرج من الميت غائط أو دم وقد صار في الأكفان؟ غُسل موضع النجاسة، ولا يُعاد عليه الغسل.

وقال في موضع: إن خرج من الميت بعد غسله من دبره شيء سائل أو قاطر؛ أعيد غسله إلى خمس مرات.

وقال في كتاب الشرح: إنّ الحيّ إذا غسل الميت فقد سقط عنه فرض الغسل في الميت. فإن خرج منه حدث من الأحداث التي تنقض (1) طهارة الحي من مخارج النجاسات؛ لم يجب على الحي فرض ثان (2)؛ لأنّ فرض غسل الميت قد سقط عنه بغسله الأوّل والموجب عليه تكرير الغسل محتاج

إلى دليل. قال: والذي نختاره أن يغسل الحدث ويوضأ وضوء الصلاة. والله أعلم.

مسالة.

أكفانه.

وقال أصحابنا: يُعاد على الميت الغسل خمس مرات، ثم يُدرج في وقال غيرهم: إذا غُسل ثم أحدث؛ لم يُعد عليه الغسل ثانية، ويُوضاً وضوء الصلاة.

وقال آخرون يُغسل الحدث وحده والنظر يوجب عندي أن يوضأ وضوء الصلاة؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى. وإعادة الغسل عليه لا يلزمهم؛ لأنه فرض ثان (3) لا يجب إلا بخبر يقطع العذر، ويلزم العمل به (4).

(1) في أ «الذي ينقض».

(2) في أ «ناثيا».

(3) «فرض ثان» زيادة من أ.

(4) قد مرت هذه المسألة قبل حين.

١٠٬٥٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.