المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٢

الجزء الثالث / القسم الأول

المصنف

621

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عراقي

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع مكان المصنف وكان في

باب [31]

في الكلب وسائر السباع

وسؤر السباع كلها مفسد إلا الكلب المكلب، ولا يقطع الصلاة، فإنه قيل: لا يفسد سؤره، ولا من مسه وهو رطب.

قال أبو محمد: عندي أن الكلب لا ينتقل لصيانة أهله عن (1) حكم الكلاب من أن يكون سبعًا، وأنه يقطع الصلاة، وينجس سؤره، والله أعلم.

وعنه في موضع آخر قال: لا بأس بسؤر الكلب المكلب، ولا يقطع الصلاة ولا ينجس مسه وسؤره والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم قيراطان» (3).

قال: فلما توجه الوعيد منه فالاحتياط العمل من اتخذ كلبًا لغير هذين المعنيين مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية [المائدة: 4] علمنا بهذا، أن سبيله سبيل الأنعام، وأنه مخصوص من جملة الكلاب، والله أعلم

بأصحهما عنه.

(1) في م «من». (2) لفظ الحديث في البخاري: «من اقتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط»، وهكذا رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن أبي زهير.

6

صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه - حديث: 3162. وفي رواية أخرى للبخاري: ابن عمر لها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية، أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان». صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية ـ حديث: 5169.