الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٥٦المصنف
المجلد الثامن عشر
قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا معاني إجازة غسل الميت من الجنب والحائض، ولا معنى يدلّ على حجر ذلك ولا كراهيته (1) فيما عندي (2).
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الحائض والجنب إذا ماتا قبل أن يغسلا؟
فقال الحسن: يُغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحائض، ثم يُغسلان غسل الميت.
وقال سعيد بن المسيب ما مات الميت إلّا أجنب.
وروينا عن عطاء أنّه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما.
قال أبو بكر: وهذا قول كلّ من أحفظ عنه من علماء الأمصار. وبه نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو (3) من الاختلاف، نحو ما حكي من قول أصحابنا، من ثبوت الغسلين في الحائض والجنب، والاستكفاء بغسل واحد، وهو عندي أكثر ما قيل، وأصح المعنى فيه (4).
(1) في ب «كراهية».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 246، 247.
(3) الأحسن حذفها.
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 247.