المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٦٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [8]: في غسل المحرم ودفنه وتكفينه

المصنف

63

مات في الحرم؛ دفن في الحرم أحبّ إلينا. ولو دفن المحرم في الحرم (1) لكان (2)

حسنا؛ إن شاء الله.

مسألة:

وإن مات ميت وهو محرم، ولم يُحنّط ولم يُغسل بسدر، وغُسل بماء قراح،

وكُفّن في ثوبيه، وأخرج رأسه ووجهه.

وقال بعض: يُغطى وجهه خلافًا لليهود.

وعن ابن عباس: «أنه لا يُغطّى (3) رأسه؛ فإنّه يأتي يوم القيامة يلبي» (4).

مسألة:

ومن جامع أبي محمد ويُغسل المحرم بماء وسدر.

ومن الكتاب: والمحرم إذا غُسّل؛ لم يُكفّن إلّا في ثوبيه، ولا يُمس بطيب، ولا يُخمّر رأسه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (5).

مسألة:

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أنّ رجلًا محرمًا وقع من على راحلته، فرضته، فمات. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمّروا وجهه؛ فإنّه يُبعث يوم القيامة ملبيا).

(1) «في الحرم»

(2) في أ «كان».

ناقصة

(3) في م زيادة «وجهه ولا».

(4) سبق تخريجه.

(5) سبق تخريجه.

(6) سبق تخريجه.

١٠٬٥٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.