الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٦٤64
المصنف
المجلد الثامن عشر
ومن غيره): قال: وكذلك لا يُغطّى رأسه، وإنّما يكون على حاله في
الإحرام.
وعن علي بن أبي طالب وابن عبّاس في (2) المحرم يموت: «أنّه لا يُغطّى رأسه، ولا يُحنّط» (3). عن أبي (4) جعفر مثله.
وعن عائشة في المحرم يموت قالت تصنعون به كما تصنعون) بموتاكم،
من الغسل والكفن والحنوط، فإنّه حين مات ذهب عنه الإحرام». وعن ابن عمر مثل ذلك، إلّا أنّه قال: لولا أنا محرمون لطيبناه» (7). ومن غيره: عن ابن عمر أنّ ابنه مات؛ فلم يُغطّ رأسه ولم يُحنّط.
مسألة:
من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا (8) في تخمير رأس المحرم الميت
وفي تطييبه:
(1) في
أ «مسألة».
(2) في أ «وفي».
(3) سبق تخريجه.
(4) في أ «عن جابر عن ابن جعفر».
(5) في هامش أ «قال: يصنعون أو تصنعون) به كما يصنعون».
(6) أخرج أبو يوسف عن عائشة لنا: أنها سئلت عن محرم مات كيف يصنع به؟ قالت: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم؛ فإنه حين مات ذهب إحرامه».
كما أخرج ابن حزم عن عائشة قال: سئلت عن المحرم يموت قالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم».
الآثار لأبي يوسف ـ باب الصيد، حديث: 521.
حجة الوداع لابن حزم - الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم، حديث: 252. (7) أخرجه مالك عن ابن عمر بلفظ: «لولا أنا حُرُم لطيبناه».
موطأ مالك ـ كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه ـ حديث: 717.
(8) ناقصة من أ.