المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٦٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [8]: في غسل المحرم ودفنه وتكفينه

المصنف

65

وكانت (1) عائشة أم المؤمنين (2) تقول (3): يُصنع به ما يصنع بالموتى (4)).

وبه قال عطاء (6) وطاوس والأوزاعي وأصحاب الرأي.

(^)

وقال مالك: لا بأس أن يحنّط الحلال (17) المحرم بالطّيب)

وقالت طائفة: لا يُغطّى رأسه ولا يُمس طيّبًا. وفي هذا القول عن عليّ بن

أبي. طالب.

وبه قال الشّافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وقال ابن عبّاس: يُغطّى رأسه.

قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وخمّروا وجهزوا (9): «ولا تخمّروا (10) رأسه، ولا تمسوه طيّبًا؛ فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيا (11). قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا على حسب هذا القول الأخير، وهو المضاف إلى أبي بكر، ويرفعه (12) إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم في قولهم

غير هذا في المحرم

(1) في

أ «فكانت».

(2) ناقصة

من أ.

(13)

(3) في أ «فقول». وفي ب «نقول». (4) في أ «بسائر الموتى».

(5) سبق تخريجه

(6) في ب «وبه يقول عمر».

(7) شطبت في أ.

(8) يحسن تشكيل هذه الجملة المشكلة.

(9) «وخمروا وجهزوا ناقصة من. م. والأصوب وخمروه وجهزوه. أو: وخُمّر وجُهَّز.

(10) في أ «ولا يخمر». وفي م «لا تخمروا».

(11) سبق تخريجه.

(12) في أ «يرفعه».

(13) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 251.

١٠٬٥٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.