الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٦٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل
المصنف
67
وإن مات الرجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله، صببن عليه الماء (1)
من فوق الثياب.
من
وقال غيره: وقد قال من قال: إنّ المسلم أولى بتطهير المسلمة الدمية. وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الدّمي، وقد رخص في ذلك
من رخص.
وقال من قال أيضًا إنّ النّساء إذا مات معهنّ رجل، ولم يكن من ذوات المحارم منه؛ فإنّهنّ ييممنه بالتراب. وكذلك الرّجال؛ إذا لم يكونوا ذوي محارم من المرأة؛ يَمّموها (2) بالتراب. وهذا القول فيه بعض السهولة، وقد وسع فيه من وسع.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إذا مات الرجل مع النّساء، وليس فيهن ذات محرم منه؛ يَمّمنه بالتراب). وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال، وليس فيهم ذو محرم؛ يمموها بالصعيد.
مسألة:
وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته، من يطهره؟
قال امرأته أحق بعورته
قلت: وهو مثل ذلك؟
قال: نعم.
(1) في أ زيادة «صبا».
(2) في أ «ييمموها» وكلاهما يصح، فعل ماض أو مضارع.
(3) في أ «بالصعيد».
(4) قد مرت هذه المسألة.