المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٦٨

68

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وسألته عن المرأة تموت مع الرجال، كيف تُغسل؟

قال: يُصبّ عليها الماء صبا من فوق الثياب، ثم تُكفّن بثوب فوق الثياب التي طهرت وهي عليها).

مسألة:

وعن امرأة ماتت وليس عندها إلّا الرّجال، كيف تُغسل؟ قال: تُغسل وعليها التّياب، ولا يُنظر منها إلى عورة. والنظر إلى عورات الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحي. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: النّظر إليه ميتا كالنظر إليه حيًّا.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله: سألت عن الميت إذا (2) صببن عليه النساء (3) الماء صبا من فوق الثياب؛ إذا لم يكن معهنّ من الرّجال أحد، يُدفن في تلك التّياب؟

(4)

فنعم، يُدفن (4) فيها ولا يُخرجنه (5) منها.

مسألة:

ويغسل النصراني إذا لم يوجد غيره، ويدليه في حفرته () إذا لم يكن إلّا النّساء).

في أكرر ذكر هذه المسألة قبل التي سبقتها.

في أ زيادة «مات».

في أ «إذا مات صببن النساء عليه».

(4) في أ يدفنه في مكان لاحق حيث كرر المسألة.

في ب «يخرجونه».

(6) في أ «حصرته، نسخة وينزله في حفرته» وهو أصح. أ زيادة «غسلة».

١٠٬٥٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.