الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٦٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل
69
مسألة:
وأحق الناس بغسل المرأة من الرّجال الزّوج، ثم ابنها، ثم أبوها، ثم أخوها.
مسألة:
وقيل: إن تزوّج الرّجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها.
مسألة:
وقال الرّبيع: لا يغسل المؤمنُ الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولا المؤمنة الكافرة، ولا الكافرة المؤمنة ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من المسلمين إلّا رجال كفار ونساء؛ غسلنه (1) النّساء المؤمنات من فوق الإزار ولا ينظرن إلى عورته
مسألة:
والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات (2). وذكر هاشم أنّ الوهبيين أخبروه (3) أن موسى ا لله توفيت أخته في طريق مكة، فطهرها (4)، إذ لم يكن معه نساء.
(1) في م «ونساء مؤمنات غسلته».
(2) في أزيادة وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه إذا كن ذات محرم، إلا أن لا يكون رجل فالنساء تغسله إذا كنّ منه بمحرم إلّا الفرج فلا يمسه ولا ينظرن إليه. وكذلك النساء أولى بعد الزوج بغسل المرأة من أبيها وولدها وأخيها. وإن لم يكن نساء؛ غسلها من كان من هؤلاء، إلّا الفرج فلا يمتونه ولا ينظرون إليه. وقال بعض الفقهاء: إلّا أن تكون يهودية أو نصرانية تغسل يدها وتعلم بغسل المرأة المسلمة. وإن لم يكن إلّا الرجال صبّوا عليها الماء من فوق الثياب صبا، وصلّوا عليها».
(3) في أ «أخبروا». (4) في ب «وطهرها».
(5) في أ «إذا».