الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٧٠V.
المصنف
المجلد الثامن عشر
قال هاشم ولو كنّ نساء غرائب؛ كن (1) هن أولى بذلك.
وقال (2) مسبّح: يطهر هن (3) إذا لم يكن نساء. فإذا (4) أراد طهر شيء من العورة؛ ل على يده خرقة، ثم أدخل يده من تحت الثوب.
فأما (5) هاشم فتحيّر في أمر غسل العورة، ثم قال: إذا أراد غسل شيء منها
هنالك (6) صب الماء صبا من غير أن يمسّ العورة وإن مرض.
قال
مسبح إنّه يقع في نفسي أنّه يجوز له في الحيّ ما يجوز له في الميت
من ذلك؛ إذا لم يكن نساء.
وقال هاشم: إن جاز هذا في الحياة؛ جاز في الموت. وقال: إن لم يُدخل يده
فيطهر المريضة؛ لم ينق صب الماء شيئًا.
مسألة:
وإن مات رجل مع النساء، ولم يكن رجل يغسله؟
صبين الماء عليه صبا من فوق الثياب.
مسألة:
ومن مات في سفره، وليس معه إلّا نساء ليس هن له بمحرم، ومعهنّ رجل
ذمّيّ أو مشرك؟
في ب «لكن».
أ «قال».
(3) في أ «لا يطهرنهن». (4) في أ «وإذا».
(5) في أ «وأما». (6) في أ «هناك».