الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٧١الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل
المصنف
71
فأقول: يطهرنه النّساء، يصببن عليه الماء صبا من فوق الثياب، ولا يطهره
الذمي ولا المشرك.
وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرّجال وليس معهم لها محرم ولا امرأة إلا
ذميّة أو مشركة؟
فإنّ الرّجال يصبّون عليها الماء من فوق الثياب، ولا تطهرها الدمية ولا المشركة.
(1)
مسألة:
وإذا غُسلت المرأة؛ جمع شعرها في مؤخرها بين كتفيها.
مسألة:
وشعر المرأة يُجمع ثم يوضع (2) في رأسها ولا يسرّح (3) بالمشط، ولا بأس
أن يرسل ولا يعقد، وجمة الرّجل ترسل.
مسألة:
وإذا غُسل رأس المرأة بالغسل، وذلك بالماء، حتى ينقى ويتولّج الماء
أصول الشعر؛ اكتفي بذلك.
وإن (4) خرج من شعر الميتة شيء؛ غُسل بالماء، وردُّ في شعرها. وإن (5) سفّوا شعرها وأرسلوه؛ فكل ذلك جائز؛ إن شاء الله.
(1) في أجعل جميع».
(2) في أ و ب «يضع».
(3) في أوم «يسرج». وفي ب «يشرح».
(4) في أ «فإن».
(5) في أ «فإن».