الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٧٢72
المصنف
مسألة:
المجلد الثامن عشر
والمرأة يُفرق شعرها عند غسلها.
وكذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة ماتت، فأمر بفرق شعرها عند غسلها (1).
وقال فيما ذكر محمد بن جعفر من إرسال شعر المرأة: فإنّه يُترك مرسلًا؛ إن كانت قد حُلّت ضفائرها. وإن كانت غُسلت وضفائرها لم تُحلّ؛ تُركت أيضًا بحالها. والله أعلم.
مسألة:
أجمع المسلمون على أنّ للمرأة أن تغسل زوجها، إلّا ما ذكر عن حذيفة أنه قال: لا يجوز لأحدهما (2) أن يغسل صاحبه. يعني الزوج والزوجة.
مسألة:
وإذا ماتت المرأة في سفر ولا نساء معها؟
(1) جاء ذلك في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري وغيره، وقد سبق تخريجه. ونصه كاملًا: عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه» فقال أيوب، وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: «اغسلنها وترًا، وكان فيه: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» وكان فيه أنه قال: «ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء منها»، وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون». البخاري ـ كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترا - حديث: 1208.
وفي رواية مسلم زيادة «وقال في الحديث قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها». صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب في غسل الميت - حديث: 1610. (2) في أ «الأحد».