المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل

في

المصنف

73

فالزوج أحق بها من الأخ والعمّ) والأنسباء كلهم، والأب أحق منهم

الصلاة.

وإن لم يكن معهم إلّا مشركة؟

فقيل: تُعلّم المشركة.

وقيل: لا تغسلها المشركة ويُصب عليها الماء صبا.

وإذا مات رجل مع نساء لا رجل معهن؟

فليصببن الماء عليه، ويصلّين عليه، وتكون أعلمهن بالسُّنَّة في وسط الصف

عند الجنازة، وتكبّر.

قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة (2).

قال: وإذا ماتت المرأة مع الرّجال؛ صبّوا الماء عليها صبا، وصلّوا عليها.

مسألة:

والزوج أولى بالغسل من الأب والابن وأمّا الصلاة فالأب أولى من الزوج، والزوج أولى من الابن.

مسألة:

وإذا ماتت امرأة مع الرّجال ليس هم منها بمحرم؛ صبوا عليها الماء صبا.

وإن كانت صبيّة؛ فكذلك (3)

(1) في أ «من إخوتها وعمها».

(2) يعني: صلاة الجنازة.

(3)

ب «وكذلك».

يفعلون.

١٠٬٥٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.