الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٧٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل
في
المصنف
73
فالزوج أحق بها من الأخ والعمّ) والأنسباء كلهم، والأب أحق منهم
الصلاة.
وإن لم يكن معهم إلّا مشركة؟
فقيل: تُعلّم المشركة.
وقيل: لا تغسلها المشركة ويُصب عليها الماء صبا.
وإذا مات رجل مع نساء لا رجل معهن؟
فليصببن الماء عليه، ويصلّين عليه، وتكون أعلمهن بالسُّنَّة في وسط الصف
عند الجنازة، وتكبّر.
قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة (2).
قال: وإذا ماتت المرأة مع الرّجال؛ صبّوا الماء عليها صبا، وصلّوا عليها.
مسألة:
والزوج أولى بالغسل من الأب والابن وأمّا الصلاة فالأب أولى من الزوج، والزوج أولى من الابن.
مسألة:
وإذا ماتت امرأة مع الرّجال ليس هم منها بمحرم؛ صبوا عليها الماء صبا.
وإن كانت صبيّة؛ فكذلك (3)
(1) في أ «من إخوتها وعمها».
(2) يعني: صلاة الجنازة.
(3)
ب «وكذلك».
يفعلون.
١٠٬٥٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.