المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٤

74

المصنف

المجلد الثامن عشر

وإن كانوا منها بذي محرم؛ غسلوها من فوق الثياب، وإذا جاؤوا إلى العورة؛ لفّوا على أيديهم خرقة، وغسلوها. وكذلك إن كانت صبية. فإن كانوا ممن يحلّ لهم نكاحها؛ فهم إذن بمنزلة الغرباء يطهرونها مثل الغرباء.

وإذا ماتت امرأة مع الرجال؟

مسألة:

جاز لهم أن يجعلوا الحنوط فيها)، فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها (3)،

من غير أن يُمس ذلك. فأما غيره؛ فلا.

مسألة:

والمرأة الحائض تغسل ولدها صبيا (3) أو جارية أو غلاما، ولا (4) بأس بغسل

المرأة الحائض للميت إذا افتقروا إلى ذلك.

مسألة (0):

والحائض تُطهر الميت لا (6) بأس، وتغسل يدها أوّلاً.

مسألة:

والمرأة تغسلها النّساء على قدر ما يغسل الرّجل.

في ب «منها».

(2) في أ «حياتهم».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أكرر هذه المسألة وجاء في إحداها «فلا» فتكون للتعليل.

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «ولا».

١٠٬٥٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.