المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٥

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل

Vo

مسألة:

والرّجل أولى بغسل الرّجال (1)، والنساء أولى بغسل النّساء، فإن لم يوجد للرّجال رجال وللنساء نساء؛ فذو المحرم يتولّى ذلك من المرأة، ولا ينظر إلى الفرج، ولا يمسه. وكذلك المرأة تتوقّى من تغسله من الرّجال ممن يحرم عليها نكاحه. فإن امتحن رجال بموت امرأة بينهم في سفر، ولم يجدوا لغسلها غيرهم) صبّوا عليها الماء من فوق الثياب.

(2)؟

وقد أجاز الفقهاء في حال الضرورة مش أبدان النساء اللواتي ليس هنّ بمحارم لهم، إلا نفس الفرج. وقد ينبغي (3) هذا الموضع أن تغسل المرأة لأجل الضرورة والعدم على ما أعطوا في غير هذا الموضع. والله أعلم.

وقال محمد بن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النساء إلّا يهودية أو

(4)

نصرانية؛ عُلّمت فغسلت يدها وتغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إلّا الرجال؟

الجواب (): أنّ الدّمّيّة إذا حصلت منها طهارة؛ جاز أن تغسل بحضرة مسلم يعرفها حكم الغسل، ولا يجوز أن تكون أمينة) للمسلمين فيما لم تكن تعتقد وجوبه في دينها. والله أعلم.

قال: والذي يوجبه النظر أنّ () حكم الصغار من الذكور حكم الكبار منهم، وحكم الصغار من الإناث حكم الكبار من النساء في الغسل. والله أعلم. ()

(1) في ب «الرجل».

(2) في أ «أحدا». (3) في أزيادة «في».

(4) في أ «أو».

(5) في أ «مسألة: إذا لم يكن إلا رجال».

(6) في أ «ميتة».

(7) في ب زيادة «حكم الصغار وحكم الكبار منهم و».

(8) ناقصة من ب.

١٠٬٥٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.