المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٦

76

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وعن المرأة تموت عند الرّجال، وليس فيهم لها وليّ، وفيها حليّ في يدها وعنقها ورجليها، هل يخرجون ذلك منها؟

فنعم لهم أن يخرجوا ذلك منها كيف ما أدركوا ذلك. إن أمكنهم (2) أن يضعوا ثيابًا فوق (3) أيديهم، وإن لم يدركوا إلّا بالمش؛ جاز لهم ذلك؛ إذا لم يقدروا على إخراجه إلّا بمتها.

مسألة (0)

والمملوكة لا يغسلها غير سيّدها في السفر إذا لم توجد امرأة ولا زوج.

مسألة:

وإذا مات رجل عند نسوة ليس عندهنّ رجل ولا امرأة ولا جارية؟ ييممنه بالتراب، ويقمن صفًا واحدًا، ويصلّين عليه، ويقتدين بامرأة تقوم وسطهنّ، ثم يدفنه في ثيابه. وإن قدر على رجل مشرك؛ فليغسله.

مسألة:

وللزوجين أن يغسل كلّ واحد منهما صاحبه؛ لأنّ العصمة باقية بينهما بعد الممات (6)، قال الله جلّ ثناؤه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12].

(1) في م «فنعم إنهم».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ «في».

(4) أي: فليفعلوا.

(5) ناقصة من أ.

(6) في م «الموت».

١٠٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.