المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل

VV

وقال: ﴿وَالَّذِينَ (1) يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (البقرة: 234]. والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل.

مسألة:

وإذا ماتت المرأة والولد يتحرّك في بطنها؟ فلا يُخرق بطنها ويُخرج الولد.

فإن خرق بطنها زوجها وأخرج (2) الولد؟

قال أبو عبد الله: على من خرج بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها (3)

كانت حيّة، وعليه الاستغفار مما صنع فيها.

مسألة:

ولا يجوز شق بطن الحامل إذا ماتت ومن شق بطنها فقد أخطأ؛ لأنّ الحمل لا يُعلم حقيقته (4)، ولا (5) يُشق بطنها، ولا يعلم أيكون أم لا يكون.

مسألة:

(V)

وإذا ماتت امرأة وقد طهرت من الحيض أو الجنب؟

أجزأه غسل واحد؛ لأنّ غسل الميت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتعبد به في حال حياته، فلا ينتقل إلى غيره.

(1) «بعد الممات، قال الله جل ثناؤه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ». وقال: {وَالَّذِينَ» ناقصة

(2) في م «أخرج».

(3) في م زيادة «أن». (4) في ب «حقيقة».

(5) الأحسن فلا.

(6) في ب أن يكون.

(7) في أ «و».

من

١٠٬٥٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.