المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٨

V?

المجلد الثامن عشر

والغسل من الجنابة والحيض والنفاس يجب بالطّهارة، والميت قد زالت

عنه الصلاة.

مسألة:

وإذا وجب على المرأة غسل من جماع، فلم تغتسل (1) حتى حاضت، ولم تطهر من حيضها حتى ماتت، أو طهرت من حيضها فلم تغتسل (2) حتى ماتت؟ فقال (3) أبو مالك على قول: إنّها تغسل ثلاث غسلات: غسل للجماع، وغسل للحيض، وغسل (4) لطهارة الميت.

(4)

قال: والاختلاف في هذا كله كالاختلاف في التيمم.

مسألة (0)

من كتاب الإشراف واختلفوا في أمّ ولد الرّجل يغسلها وتغسله:

فرخص فيه أبو القاسم صاحب مالك.

(6)

وقال ابن الحسن: لا تغسله ().

قال أبو سعيد معي؛ أنّه (8) يخرج في قول أصحابنا في غسل النساء للمرأة إذا كن من نسائها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما

(1) في أ «تغسل».

(2) في أ «تغسل».

(3) في أ «قال».

(4) في أ و ب «وغسلا» كذا في سابقتيها.

(5) زيادة من أ.

(6) في أ «أبو».

(7) في م «لا تغسلها ولا تغسله».

(8)

«معي؛؛ أنه» ناقصة من أ.

١٠٬٥٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.