المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٧٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [9]: في غسل الرَّجل المرأة والمرأةِ الرّجل

المصنف

79

خلا زوجها. وكذلك غسل الرّجل الرّجل) أولى من جميع أرحامه من النساء

ما خلا زوجته.

فإذا لم يجد (2) الرّجل (3) للرّجل، ولا النساء للنساء؛ فذو (4) الأرحام عندي من ذوات المحارم، يقمن مقام الرّجل في تطهير الرّجل. وكذلك الرجل من ذي المحارم

يقومون في غسل المرأة مقام النساء)، إذا كانت من ذوات المحارم منهم.

وإن غسل ذو المحارم من الرّجال ذات محرم منهم، مع وجود النساء؟ خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي شبيها بالجائز؛ لأنّهم كلهم عندي سواء بمعنى العورات وكذلك ذات المحارم من النساء في المحارم من الرجال عند وجود النساء).

(6)

ذي

مسألة (8). .

قال أبو بكر: واختلفوا فى المرأة تموت مع الرّجال، والرّجل يموت مع ا

النساء:

فقال إبراهيم النخعي، وبه قال الزّهريّ وقتادة، وقال (9) الحسن البصري

وإسحاق بن راهويه: يُصبّ عليها الماء من فوق الثياب

وروينا عن ابن عمر ونافع أنّهما قالا: تُرمس في ثيابها.

(1) في أ «للرجال».

(2) أو الأولى: يوجد.

(3) في أ «للرجال».

(4) في أ «فذا».

(5) في أ زيادة «من ذوات المحارم».

في ب «من».

(7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 243، 244.

(8) في أ ومنه».

(9) في أ «قال».

١٠٬٥٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.