الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٨٠المجلد الثامن عشر
وقالت طائفة: معنا (1) أنه أراد ييمم (3) بالصعيد.
6
هكذا روي عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي (3)، وحمّاد بن أبي سليمان.
وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
(4)
وقال الأوزاعي تدفن كما هي ولا تيمم).
قال أبو بكر: قول مالك بن أنس صحيح.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، إلا قوله: إنّها تدفن بغير غسل، ولا تيمّم، فإنّ هذا لا أعلمه؛ لثبوت التطهير على المسلمين، وأنّها سُنَّة ثابتة (5) لا يجوز تركها إلا من عذر، ولزوم التيمم في كلّ الأحياء. وكذلك يشبه معاني
موضع طهارة عند عدم
الأموات.
(V).
الطهارة، بمعنى الاتفاق في
ويعجبني التيمم؛ لثبوت العذر، واغتنام (6) الرّخصة خوفًا أن يتولّد من صبّ الماء على الميت من (7) على التّياب شيء، نجس، فيكون ذلك أشدّ؛ لأنه قيل: إنّه على قول من يقول: إنّها لا تغسل في ثيابها، فتغسل بحالها وتدفن في ثيابها؛ لأنّها لا تجرّد، فلمّا أن ثبت هذا كان معي أن التيمم أخت (9) وأشبه
بمعنى الاحتياط (10).
(1) في ب «معنى». (2) في م «أن تيمم».
(3) ألم يكن قد مر قوله قبل حين.
(4) في أ يدفن كما هي ولا تيمم». (5) في أ زيادة «عن النبي صلى الله عليه وسلم». (6) في أ «اغتنام».
في
أ زيادة «غسل».
(8) في أ زيادة «وتكفّن».
(9) في أ «أحق».
(10) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 244، 245.