المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨١

الجزء الحادي والثلاثون

المصنف

81

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [10]

کتاب المصنف تيلوه ان شا اور الحر الحر والثا:

في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك

صلح ميں مبارک ان شعي دين مبارک فارت الے

وأما الشهيد إذا قتل في المعركة؛ فإنّه لا يغسل ويكفّن في ثيابه التي قتل فيها، ولا يُنزع عنه إلّا الخفّان والكمّة. وإن كان فوق الكمة عمامة تركت بحالها. وإن كان الشهيد جنبًا؛ غُسل.

قال أبو الحواري: وقالوا يُنزع عن الشهيد الدرع وما كان من لبس الحديد.

(1) مسألة:

وإن اعترض لصوص لرجل فقتلوه، وحمل الشهيد أيضًا من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات من بعد (2)؟

(1) في أ زيادة «مسألة: من كتاب أبي جابر: وقيل له: فإن قتل قتيل، أو قطع، هل يغسل، أم يجوز دفنه

بلا غسل؟

قال: عندي؛ إذا أمكن غسله بحال؛ فلا بد من غسله، وقبره (أو نحوها فكبر له). فإن أمكن غسله (هنا نقص في المعنى) أو كانت أعضاؤه متقطّعة بائنة، هل يجوز أن يغسل كل جارحة على حدة؟ فعندي؛ أنّه يُضمّ ويغسل أحبّ إليّ، ويغسل. قلت له: فإن لم يمكن غسله؟ قال: عند (كذا، ولعلها عندي، أو عندئذ تيمم. قيل له: فإن كان متقطعا لا يمكن أن

ييمم،

ولا يدرك ذلك؟ قال: عندي؛ أنّه إذا لم يمكن أن ييمم؛ لم يكن عليهم عندي أن ييمموه، ويدفنوه. وقال: ما أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمم (ينقص: يُمّم). وهذا كله عندي على معنى قوله». (2) هنا ذكر حالتين لهما نفس الحكم.

١٠٬٥٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.