الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٨٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [10]: في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك
87
وإن طلبهم آباؤهم وهم عدوّ المسلمون؛ فلا يُسلّمون إليهم، إلا أن يكونوا سلما، وأما غير آبائهم؛ فلا يُدفعوا إليهم.
(1)
وإن قتلوا مع البغاة، ولهم أولياؤهم (3) ولاية؛ غُسلوا وكفنوا وصلّي عليهم. وإن لم يكن لهم ولاية؛ لم يُصلّ عليهم، ودفنوا.
ومنه: قال أبو بكر واختلفوا (3) فيمن قتله أهل الشرك:
فقال عامر الشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ فيمن قتله اللصوص: لم يغسل. وكذلك قال (4) الأوزاعي فيمن قتل في بيته.
(4)
•
وقال سفيان الثوري: من قتل مظلومًا لم يُغسل وكان مالك والشافعي يقولان: يغسلون ويصلّون (5) عليهم. وبه نقول.
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا أنّ من قتله اللصوص في الجبان (6) بين القرى أو أشباههم ممن (7) يقع (8) موضع الظالمين في مثل هذا الموضع أنه بمنزلة الشهيد ولا غسل فيه.
وكذلك لو حُمل من المعركة ولم يداوى حتى مات؟
ففي بعض القول (9): أنّه لا غسل عليه.
(1) الأصح يدفعون.
(2) في أ و ب «أوليائهم».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة
أ. من
(5) في أ يغسلان ويصلي».
(6) في ب «الجنان».
(7) في م «فمن». (8) في أ زيادة «في».
(9) في أ «قولهم».