المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨٨

88

المجلد الثامن عشر

وفي بعض القول: أنّ الغسل في هؤلاء كلهم. وأحسب أنه يخرج في معنى القولين الآخرين؛ أنّ (1) كلّ مظلوم مقتول الظلم) لا غسل فيه.

ممن

وإذا ثبت فيمن قتل في الجبّان؛ لم يبعد في غيره عندي.

وأما الصلاة؛ فلا أعلم في قول أصحابنا تركها على أحد من أهل الإقرار، قتل مظلومًا. وإنّما قالوا: لا يصلّى على قتلى أهل البغي وأشباههم ممن

قتل على حدّ متولّيًا عن الحق، مدبرًا غير ثابت (3) ولا مقبل (4).

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة:

فقال أبو ثور: لا يُصلّى عليه ولا يُغسل.

وقال (5) يعقوب ومحمد: جنبا كان أو غير جنب.

وقال (6) النعمان يغسل.

(V)

وقال أبو بكر: لا يغسل؛ لأنّ ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الشهداء.

قال أبو سعيد: أما معنى الصَّلاة؛ فلا أعلم تركها يخرج عندي في أهل القبلة، إلّا من ذكرناه فيما مضى من الكتاب.

أحد من

وأما الشهيد الجنب؛ فيلحقه عندي معنى الاختلاف؛ لثبوت الجنابة فيه،

ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة.

في ب

«أنه».

في أ «إلا الظلم»، ويعني: لم يقتل إلا ظلمًا. وفي ب «لا الظلم».

(3) في أ «تائب».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 254.

(5) في أ «قال».

(6) في أ «قال».

(V)

أ «قال».

١٠٬٥٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.