المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٨٩

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [10]: في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وما أشبه ذلك

89

وأنا يعجبني قول من قال: إنّ الشهيد يُغسل على كل حال؛ إذا لم يُخف الضرر فيه، وأمكن غسله؛ لأنّ ذلك زيادة في طهارته وكرامته، من غير قصد مني إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظنّي فيه).

عن

(2) مسألة:

(3)

أبي الحسن رحم الله قال: وأمّا الذي يُقتل في الطريق في القرى أو في بيته أو في السوق؛ فإنّ ذلك يُغسل، وهو أيضًا شهيد؛ إذا كان من المسلمين

وقتل مظلومًا.

مسألة:

وقال (4)

موسى بن أبي جابر القتيل لا يُغسل إلا أن ينقطع منه شيء، أو يُبقر (5) بطنه، أو يُجذع (6) بالحديد. فإن شاؤوا أن (1) يصبوا عليه الماء صبا؛ فلا بأس. وأما ما قطع وجُذع وانتثر؛ فإنّه يُجمع ويُدفن.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 256. (2) في أ زيادة «مسألة: من الزيادة المضافة: وسئل عن رجل وجد رجلًا قتيلًا، فلم يستطع على حمله، هل له أن يجرّه على الأرض؟

قال: لا يجره على الأرض، ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك، سواء (كذا، ولم أفهمها) إن عجز عن دفنه في الأرض، عق (كذا، ولم أفهمها عليه ما يأمن به عليه من الحجارة والتراب والشجرة. قيل له: فيصلّي عليه؟

قال: قد قيل: إنه لا يصلّي عليه. وقال من قال: إن كان في أمصار أهل عُمان صلّى عليه؛ حتى يعلم

أنه مشرك». (3) ناقصة من أ. (4) في أ «وعن».

(5) في أ «ينقر».

(V)

أ زيادة «أنفه».

أ «وإن شاؤوا».

١٠٬٥٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.