المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٩٠

المصنف

المجلد الثامن عشر

:

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر والشهداء إذا خرجوا من معركتهم، وفيهم حياة، ثم ماتوا بعد ذلك؟ غُسلوا وكُفّنوا.

وإذا قتلوا في معركتهم؛ دفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا يُنزع عنهم شيء إلا الخفّان والكمة؛ إن لم تكن عليها عمامة.

وإن (1) وُجد بعض جسد الشهيد، وبعضه قد أكل وذهب؟ غُسل ما وُجد منه، وكُفّن، وصلّي عليه.

في

ومن غيره: قال: لا غسل على الشهيد إذا وجد (2) في المعركة. والله أعلم. فيُنظر

ذلك.

ومن الجامع أيضًا: وإن وُجد الباقي أيضًا (3) من جسد الشهيد بعد أن صلي على ما دفن منه؛ غُسل وحُنّط وكُفّن، ولم يُصلّ عليه.

قال المصنف: وقيل: يُصلّى عليه، وذلك إذا عُرف أنه بدن مسلم، أو (4) كان

في موضع قتلى المسلمين (5).

(1) في أ «فإن».

(2) في أ «قتل، خ: وجد».

(3) ناقصة من أ. وفي م «وجدوا أيضًا الباقي».

(4) في أ «إذ».

(5) في أ زيادة «خ: مسألة: فإذا وُجد بعض جسد الشهيد غسل وكفّن وصلي عليه. فإن وجد الباقي غسل

وكفن ولم يصل عليه.

١٠٬٥٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.