الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٩٥الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
95
انتقى ما وجدته والى
باب [12]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والمان
سابع وكتاب السكان في غسل الصبي والسقط
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وسألته عن الصبي الصغير إذا مات مع النساء، لهنّ أن يطهرنه؟
قال:
نعم.
قلت: والصّبيّة إذا ماتت مع الرّجال، هل لهم أن يطهروها؟
قال: لا.
قال غيره: إذا مات المرضع (1) غسله النّساء دون الرجال، ويحمله الرّجال على أيديهم، غلامًا كان (2) أو جارية؛ ما لم يفطم، ويُكفّن في ثوب واحد، وإن أحبّ أن يزيده؛ فليزده. ويُستحبّ أن يكون الكفن وترا. هذا؛ ما لم يفطم، غلامًا كان أو جارية. وإذا مات أحدهما بعدما نشأ؛ فليغسل الرّجال الغلام، والجارية النساء، ويُكفّن في ثلاثة أثواب: لفافتين ودرع أو قميص. ومن غيره: قال: ويجوز للنساء غسل الصبي؛ ما لم يكن في حد ما يستحي ويستتر (3). وكذلك الصبية أيضًا؛ إن غسلها من الرّجال ذو محرم منها. وهي
أشد
من الصبي، وغسل النّساء لها أحبّ إليّ.
النساء». (1) في م زيادة «مع
(2) ناقصة من أ. وفي ب «ما كان».
(3) ناقصة من ب.
عندنا