الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [14]:
في
أمر موتى المشركين
المصنف
107
مسألة:
والنصرانية واليهوديّة إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟
دفنت مع أهل ملّتها؛ لأنّ الحمل الذي في بطنها لا يُعلم حقيقته أحيّ أم
ميت)، أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه.
واختلف مخالفونا في الصلاة عليها:
فقال
بعضهم: لا يُصلّى عليها، ولا (2) تُدفن مع
المسلمين.
وقال بعضهم: يُقصد بالصّلاة الحمل، ولم تجب (3) عليها هي ()
(4) صلاة.
مسألة:
:
من كتاب الإشراف: «قال أبو بكر واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم:
في
فروينا عن عمر بن الخطاب الله أنه دفنها في مقبرة المسلمين»). وبه قال مكحول وإسحاق، غير أنّ أحدهما قال في حاشية: وقال آخرون (6): أدنى مقابر المسلمين.
وقال أحمد بن حنبل: تُدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى، واحتج بحديث عن واثلة بن الأسقع؛ لا يثبت.
(1) في أحيا أم ميتا».
(2) في أ «و».
(3) في م «يجب».
(4) في أ «هي عليها».
(5) سنن الدارقطني ـ كتاب الجنائز، باب وضع اليمني على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير -
حديث: 1598.
(6) في أ «الآخر».