المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٨

108

المصنف

المجلد الثامن عشر

(1) ما روي عن عمر بن الخطاب رحم الله في هذا الباب.

(2)

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يشبه معاني (2) قول أصحابنا معنى القول الآخر: أنّها تدفن في مقابر أهل ملّتها؛ لأنّ حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا في موارثة ولا في (3) قبر، وذلك حكمه في معنى الاتفاق.

حكم

الدمية

وإنّما يشبه معنى ما روي عن عمر بن الخطاب الله في قول أصحابنا: لو خرج من الولد شيء، فاستهلّ بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة في الدنيا بالموارثة (4)، وعرف ذلك، ثم مات بحاله، وماتت، فقد قيل في هذا: إنّه يدفن في مقابر المسلمين، لحكمه (5) الثابت فيها. وإن أمكن غسله هو؛ غُسل وصلّي عليه،

ولو كان متعلّقًا بها، وإنّما يقصد بالصّلاة عليه هو (6).

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في غسل الكافر ودفنه:

فكان مالك بن أنس يقول: لا يغسل المسلم ولده إذا مات كافرًا، ولا يشيعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يضيع فيواريه.

(V)

ولا بأس على الإنسان ذا قرابته من المشركين)، ويعينه، ويدفنه.

(1) في زيادات الإشراف عبارة ناقصة هنا، وهي: «وقال عطاء والزهري والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.

قال أبو بكر: هذا أصح. ولا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب»

الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 312.

(2) في أ «معي أنه يثبت أنه يشبه».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في م «للموارثة».

(5) في أ «فحكمه».

(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 311، 312.

(7) ناقصة من أ.

(8) كذا في أوب. والمعنى فيه غموض.

١٠٬٦١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.