الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١١٤114
المصنف
المجلد الثامن عشر
قيل له: فما حد الإسراف في الكفن؟
فقال: الله أعلم، ولا يجوز أن يُكفّن الرّجال في ثياب القزّ والحرير.
مسألة (1):
ومن جامع أبي محمد: قال أبو محمد الكفن من رأس المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته فقال: «كفّنوه في ثوبيه» (2). فأضاف الملك إليه. وقد من ذهب إلى أنّ الكفن من ثلث ماله.
غلط
مسألة (3):
ومن مات ولم يوص بوصيّة، فاشتري له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله؟
فإنّ الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه.
مسألة:
ومن سأل الناس أن يدفعوا له (4) في كفن ميت فدفعوا إليه، ففضل من الدراهم شيء أو جميعها، وقد سيق إلى الميت من كفنه؟
قال أبو مالك: إنّه يرجع إلى من سلّمها إليه، فيردها إليهم. فإن قبلوها منه (5) وأخذوها؛ فلا شيء عليه، وإن لم يأخذوها؛ سألهم أن يجعلها في كفن ميت
(1) ناقصة من أ.
(2) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس. سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به -. السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب المحرم يموت
بعرفة، حديث: 6260.
ديث: 2835.
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في أ إليه».
(5) ناقصة من أ.