المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١١٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [15]: في الكفن

المصنف

115

غيره؛ إن كان سألهم لميت بعينه، وإن كان سألهم في كفن ميت، ولم يقصد بها

ميتًا بعينه، أو لم يجد لهم) فيجعلها في كفن ميت (2).

مسألة:

وإذا لم يكن للميت كفن، فأراد أحد أن يُكفّنه؟

أشهد أنه يُكفّن الميت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن. وإن لم (3) يشهد على ذلك، وكفّن الميت برأي نفسه، فليس له أن يأخذ من مال الهالك إلّا برأي الورثة، وأمّا بينه وبين الله؛ فجائز له أن يأخذ.

مسألة:

وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كفّن الرّجل ميّته، فأكله السبع، أو أخرج من كفنه فغرق، أو أكله (4)، فإنّ الوارث يأخذ الكفن ميراثا بإجماع.

سبع

مسألة:

وعن بعض قومنا في رجل مات فجمع له في ثمن كفنه شيء من الناس (5)،

ففضل شيء عن ثمن كفنه؟

قال: يردّه على أربابه، فإن لم يعرف حق كلّ واحد؛ كان بينهم بالحصص (6)

على قدر ما أخرجوا).

أي: لم يجد الذين دفعوا إليه مال الكفن.

(2) أي: ميت آخر.

(3) في أ «وإن أخذ يكفن الميت».

(4) كذا بالتكرار.

(5) في أ «فجمع له ثمن كفنه من الناس» وهذا أفضل.

(6) في أ على الحصص».

(7) في أ «أخرجوه».

١٠٬٦٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.