المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٩

628

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وإن كانت أثر الكلب رطبة ووطئ المتوضئ عليها نقض وضوؤه)، فإن كانت أثر الكلب يابسة ووطئ المتوضئ عليها وأثره رطبة لم ينقض وضوءه.

مسألة:

قومنا: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات).

به

واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، قول: إنه طاهر، يتطهر للصلاة، ويغسل الإناء، وقول: إذا لم يوجد (3) غيره، وقول: يتوضأ به

ويتيمم بعده.

وكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إنه نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعًا، أولاهن وأخراهن بالتراب. أبو سعيد تواطأ (4) قولنا: إن سؤر الكلب نجس، وإذا صح ما جاء من تجديد غسله فلعله من مخصوص من (5) الأمر قد شاهده فأمر به، وإلا فلا معنى يدل على إخراجه من سائر النجاسات وطهارته (6) كسائر طهارة النجاسات، وإذا ثبت نجاسة الإناء للماء الذي فيه لم يحسن أن يكون الماء طاهرًا وما منه نجس معناه ()، فإما أن يكون الإناء نجسًا والماء نجسًا، وإما طاهرين جميعًا، لمعنى أنه لم تغلب النجاسة على الماء، إلا أن يكون ثبت

(1) «وإن كانت أثر الكلب رطبة ووطئ المتوضئ عليها نقض وضوؤه» ناقصة من م.

(2) سبق تخريجه (3) في ب و م «يجد».

(4) في ب و م «يواطئ».

(5) ناقصة من م.

(6) في م «أو طهارته».

(7) في م «معنا».