الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٠الجزء الثالث / القسم الأول - باب [32]: منه آخر
المصنف
629
المس من الكلب للإناء دون الماء، فقد نجسه، والماء طاهر، لثبوت حكم الطهارة)، ولم يكن مطهرًا للإناء إلا بالغسل ولم يكن الماء (2) نجسا إلا حتى (3) تغلب عليه النجاسة.
مسألة:
وسؤر الفيل وروثه طاهر، والاختلاف في لحمه وكذلك الخيل مختلف فيها.
مسألة:
وعن أصحابنا: إن ما لا (4) يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن (ه) ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك،
ومختلف في لبن السباع، قال أبو الحسن: وتركها أحب إليّ. والعاج) طاهر على قول، وقول: إنها حرام، والحرام نجس، والله أعلم.
مسألة:
قال محمد بن المسبّح سؤر السباع لا يفسد، ولها ما حملت بأفواهها، إلا الذئب فإن سؤره، مفسد، لأن الذئب مثل الكلب.
(1) في أ «الطاهر».
(2) في م «الإناء».
(3) كذا في الأصل، ويبدو أن «إلا» زائدة.
(4) ناقصة من أ.
(0)
جمع
أتان، وهي
الحمير.
(6) سن الفيل.
١٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.